الحد الأقصى للحبس الاحتياطى

الحد الأقصى للحبس الاحتياطى

نصت المادة (202) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه في حالة رغبة النيابة العامة في تمديد فترة الحبس الاحتياطي، يجب عليها عرض الأوراق على القاضي الجزئي قبل انتهاء فترة أربعة أيام من مدة الحبس. وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، يصدر القاضي الجزئي قراره بما يراه مناسبًا.

وتنص المادة أيضًا على أن القاضي الجزئي يمكنه تمديد الحبس الاحتياطي لمدد متتالية لا تتجاوز مدة كل منها خمسة عشر يومًا، بشرط ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مجموعها خمسة وأربعين يومًا.

أما المادة (203)، فقد نصت على أنه إذا استمر التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المحددة في المادة السابقة، يتعين على النيابة العامة عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة التي تعقد في غرفة المشورة، ليصدر القاضي المختص قرارًا بما يراه وفقًا لأحكام المادة (143).

وفيما يتعلق بالإفراج عن المتهم، نصت المادة (204) على أن النيابة العامة لها الحق في الإفراج عن المتهم في أي وقت، سواء بكفالة أو بدونها.

وفي سياق متصل، المادة (205) تمنح القاضي الجزئي سلطة تحديد كفالة للإفراج عن المتهم إذا كانت النيابة العامة قد طلبت تمديد الحبس. في هذا السياق، يجب أن تراعى أحكام المواد من (146 إلى 150).

وأخيرًا، أوضحت المواد أنه يمكن للمتهم استئناف القرار الصادر بحبسه احتياطيًا أو بتمديد الحبس من قبل القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة. كما يحق للنيابة العامة استئناف القرار الصادر بالإفراج عن المتهم إذا تطلب التحقيق ذلك. في هذا السياق، تراعى أحكام الفقرة الثانية من المادة (164) والمواد (165 إلى 168) من نفس القانون.