تنص المادة 35 من القانون رقم 396 لسنة 1956، بشأن تنظيم السجون، على أنه إذا تبين لطبيب السجن أن مسجونًا محكومًا عليه نهائيًا مصاب بخلل في قواه العقلية، يجب أن يُعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحص حالته. وإذا رأى الطبيب ضرورة إرساله إلى مستشفى الأمراض العقلية للتأكد من حالته، يتم تنفيذ ذلك فورًا. وإذا ثبت أنه مصاب بخلل عقلي، يتم إيداعه في المستشفى ويتم إخطار النائب العام ليصدر أمرًا بإبقائه هناك حتى يتم شفاؤه. وعند الشفاء، تُبلغ إدارة المستشفى النائب العام ليصدر أمرًا بإعادته إلى السجن، وتُخصم المدة التي قضاها في المستشفى من مدة عقوبته.
أما المادة 36، فتقرر أنه إذا تبين لطبيب السجن أن المحكوم عليه مصاب بمرض يهدد حياته أو يعجزه عجزًا كليًا، يجب عرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لإجراء فحص مشترك مع الطبيب الشرعي، للنظر في إمكانية الإفراج عنه. ويتم تنفيذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام، مع إخطار جهة الإدارة والنيابة المختصة. ويجب على الإدارة التي يطلب المفرج عنه الإقامة في دائرتها عرضه على طبيب الصحة بشكل دوري كل ستة أشهر، مع تقديم تقرير عن حالته الصحية إلى مصلحة السجون. إذا اقتضت الضرورة، قد يتم إلغاء أمر الإفراج. كما يجوز لمدير عام السجون أن يطلب من مدير القسم الطبي والطبيب الشرعي الكشف على المفرج عنه لتقييم حالته الصحية عند الحاجة.
إذا زالت الأسباب الصحية التي أدت إلى الإفراج، يُعاد المسجون إلى السجن لاستكمال العقوبة بناءً على أمر من النائب العام. كما يمكن إعادته إذا غير محل إقامته دون إخطار الجهة الإدارية. يتم خصم المدة التي قضاها المفرج عنه في الخارج من مدة العقوبة.
تنص المادة 37 على أنه إذا بلغت حالة المسجون المرضية درجة خطورة، يجب على إدارة السجن إبلاغ جهة الإدارة في محل إقامته وأسرته لإعلامهم بذلك، مع السماح لهم بزيارته. وفي حال وفاته، يتم إخطار الأسرة فورًا وتُسلم لهم الجثة إذا حضروا. وإذا رغبوا في نقل الجثة إلى محل إقامتهم، تُتخذ الإجراءات اللازمة على نفقة الحكومة. ولا يُسمح بنقل الجثة إذا كانت الوفاة ناتجة عن مرض وبائي. إذا لم يحضر أحد من الأسرة خلال 24 ساعة لتسلم الجثة، يتم إيداعها في أقرب مكان مخصص لحفظ الجثث. وإذا لم يتقدم أحد لتسلمها خلال سبعة أيام، تُسلم إلى إحدى الجهات الجامعية.