قد يحدث أن يُقيم أحد الخصوم دعواه أمام القضاء، طالبًا الحكم له بطلباته، ومن البديهي أن يكون لكل خصم في الدعوى الحق في الاطلاع على ما يُقدم فيها من مستندات أو مذكرات، حتى يتمكن من الرد والتعقيب عليها.
ولكن، وللأسف، لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة خطيرة تتمثل في امتناع بعض الخصوم عن تقديم صورة من مذكرة دفاعهم للخصم الآخر، متذرعين بأن المذكرة مرفقة بأصل ملف الدعوى. وهو أمر مخالف لصحيح القانون، ويُعد إجراءً باطلًا إذا لم يُعترض عليه، وقد يُرتب آثارًا جسيمة.
ففي كثير من الأحيان، تحجز المحكمة الدعوى للحكم، وتصدر حكمها استنادًا إلى دفاع أحد الأطراف الذي لم يُتح للطرف الآخر الاطلاع عليه أو الرد عليه، ما يُخل بمبدأ المواجهة وحقوق الدفاع.
وفي هذا السياق، يُؤكد الأستاذ/ إسلام فتحي – المحامي بالاستئناف العالي والمحاكم الجنائية، أن كل من قانون المرافعات وقانون المحاماة قد أوجبا تمكين الخصم من الاطلاع على ما يُقدمه خصمه من مستندات أو مذكرات، لضمان حق الرد والدفاع، وهو أمر يشمل جميع ما يُقدَّم أثناء الخصومة، بل حتى ما يُقدَّم أثناء المداولة، كما نصت المادة 168 من قانون المرافعات.
النصوص القانونية المؤكدة لهذا الحق:
-
المادة 168 مرافعات: تؤكد ضرورة سماع الخصوم في حضور بعضهم البعض، وعدم قبول أوراق أو مذكرات إلا بعد اطلاع الطرف الآخر عليها، وإلا عُدّ ذلك الإجراء باطلًا.
-
المادة 52 من قانون المحاماة تنص على:
“للمحامي حق الاطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التي يباشرها، ويجب على جميع المحاكم والنيابات والجهات الرسمية تمكينه من أداء مهامه، وتقديم التسهيلات اللازمة، ولا يجوز رفض طلباته إلا لأسباب قانونية”.
تأكيدات القضاء والفقه:
إن مبدأ المواجهة بين الخصوم يقتضي أن كل مستند أو مذكرة يتم تقديمها في الدعوى يجب إتاحتها للطرف الآخر للاطلاع والرد، سواء في الدعاوى المدنية أو الجنائية أو أمام محاكم مجلس الدولة.
وقد استقرت آراء الفقه وأحكام محكمة النقض على بطلان مذكرات الدفاع المقدمة بعد انتهاء الأجل المحدد من المحكمة، باعتبار أن هذا الأجل حتمي، ويترتب على مخالفته بطلان الإجراء وعدم ترتيب أي أثر قانوني له.
وقد أكدت محكمة النقض ذلك في عدة أحكام، منها:
-
الطعن رقم 7617 لسنة 93 ق – جلسة 21/7/2024، الذي نص على أن:
“عدم جواز سماع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه، وعدم قبول أوراق أو مذكرات دون اطلاع الخصم الآخر عليها، وإلا كان العمل باطلًا”.
-
الطعن رقم 18746 لسنة 91 ق – جلسة 9/6/2024، الذي قضى بـ:“أن حضور الطاعن لأول مرة وطلبه أجلاً للاطلاع يوجب على المحكمة تمكينه من الدفاع، وإغلاق باب المرافعة دون ذلك يُعد إخلالًا بحق الدفاع”.
نداء للسادة المحامين الزملاء:
ختامًا، نُناشد الزملاء من المحامين بضرورة التمسك بهذا الحق الجوهري، والاعتراض عند مخالفته، حفاظًا على ضمانات الدفاع وحمايةً للحقوق من الضياع.
بيانات التواصل بالمكتب:
-
العنوان: 15 شارع بنك مصر، قسم ثان، المنصورة – محافظة الدقهلية.
-
الهاتف: 01556681993 / 01111414488
-
مواعيد العمل: اطلع عليها من هنا
- ويمكنك حجز موعد اونلاين من خلال الضغط هنا
✅ العبارات الرئيسية لهذا المقال:
-
حق الخصم في الاطلاع: ضمانة أساسية لتحقيق العدالة
-
امتناع بعض الخصوم عن تسليم مذكراتهم.. مخالفة قانونية تهدد مبدأ المواجهة
-
المذكرات والمستندات ليست ملكًا لطرف واحد.. بل حق لكل أطراف الدعوى
-
المادة 168 مرافعات: ضمان الحضور والاطلاع والرد أساس صحة الإجراءات
-
قانون المحاماة يُلزم الجهات القضائية بتمكين المحامي من أداء مهامه
-
أحكام محكمة النقض: بطلان أي إجراء يتم دون تمكين الخصم من الاطلاع
-
إيداع المذكرات بعد الميعاد المحدد.. جزاؤه البطلان وعدم الاعتداد به
-
لا عدالة دون تمكين الدفاع من المعرفة والرد والتعقيب
-
التزام المحكمة بتمكين الخصوم من الاطلاع.. ليس تفضلًا بل واجبًا قانونيًا
-
نصيحة للزملاء: لا تتنازل عن حقك في الاطلاع.. فهو مفتاح الدفاع السليم