جريمة الاتجار بالبشر

عقوبة جريمة الاتجار بالبشر وفقا للقانون

نصت المادة السادسة من قانون مكافحة الاتجار بالبشر، على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أي من الحالات الآتية:

١ – إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.

٢ – إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا.

٣ – إذا كان الجاني زوجا للمجني عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.

٤ – إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مُكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

٥ – إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.

٦ – إذا كان المجني عليه طفلا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.

٧ – إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.


بيانات التواصل بالمكتب:

  • العنوان: 15 شارع بنك مصر، قسم ثان، المنصورة – محافظة الدقهلية.

  • الهاتف: 01556681993 / 01111414488

  • مواعيد العمل: اطلع عليها من هنا

  • ويمكنك حجز موعد للحضور للمكتب او استشارة اونلاين من خلال الضغط هنا 

🔑 العبارات الرئيسية لهذا المقال:

جريمة الاتجار بالبشر
عقوبة الاتجار بالبشر في مصر
قانون مكافحة الاتجار بالبشر
المادة السادسة من قانون مكافحة الاتجار بالبشر
السجن المؤبد في جريمة الاتجار بالبشر
الاتجار بالبشر عبر الحدود
الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال
استغلال الوظيفة العامة في جرائم الاتجار بالبشر
الوفاة أو العاهة في جريمة الاتجار بالبشر
المجني عليه من ذوي الإعاقة في جرائم الاتجار بالبشر
جماعة إجرامية منظمة للاتجار بالبشر
حقوق الضحايا في جرائم الاتجار بالبشر
المحامي إسلام فتحي المنصورة
استشارات قانونية في قضايا الاتجار بالبشر
تمثيل المتهمين في المحاكم الجنائية
محامي دفاع عن جرائم الاتجار بالبشر
القانون المصري ضد الاتجار بالبشر