تعرف على جريمة انتحال الصفة والألقاب
يُعد انتحال الصفة من الجرائم التي تمثل خطرًا على المجتمع، لما فيها من تضليل للناس واعتداء على هيبة المؤسسات الرسمية، لذلك أفرد قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 بابًا خاصًا لهذه الجريمة تحت عنوان “اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق”.
فقد نصت المادة 155 على أن من يتدخل في وظيفة عمومية (مدنية أو عسكرية) دون أن تكون له صفة رسمية أو إذن من الدولة، أو من يُجري عملًا من مقتضيات هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس.
كما أوردت المادة 156 عقوبة كل من يرتدي علنًا زيًّا رسميًّا لا يحق له ارتداؤه أو يحمل شارة تدل على وظيفة أو عمل دون وجه حق، وتتمثل العقوبة في الحبس لمدة لا تتجاوز سنة.
أما المادة 157 فقد خصّت من يقلد نفسه علنًا نيشانًا لم يُمنح له، أو من ينتحل لقبًا شرفيًّا أو صفة نيابية عامة دون وجه حق، بالغرامة التي لا تتجاوز 200 جنيه.
وبالمثل، عاقبت المادة 158 من يقلد نفسه نيشانًا أجنبيًّا أو لقب شرف أجنبي دون إذن من رئيس الجمهورية بغرامة مماثلة.
كما منحت المادة 159 للمحكمة سلطة الأمر بنشر الحكم أو ملخصه في الصحف التي تختارها، على نفقة المتهم، في الحالات المنصوص عليها بالمادتين السابقتين.
بيانات التواصل بالمكتب:
-
العنوان: 15 شارع بنك مصر، قسم ثان، المنصورة – محافظة الدقهلية.
-
الهاتف: 01556681993 / 01111414488
-
مواعيد العمل: اطلع عليها من هنا
- ويمكنك حجز موعد للحضور للمكتب او استشارة اونلاين من خلال الضغط هنا
-
🔑 العبارات الرئيسية للمقال:
-
جريمة انتحال الصفة
-
عقوبة انتحال الصفة في القانون المصري
-
انتحال الألقاب في قانون العقوبات
-
محامي قضايا انتحال صفة
-
أركان جريمة انتحال الصفة
-
الدفاع في قضايا انتحال الألقاب
-
مكتب إسلام فتحي المحامي
-
انتحال صفة ضابط أو موظف عام
-
انتحال صفة في القوانين المصرية
-
قضايا انتحال الصفة والألقاب
-




