تعرف على عقوبة التستر على مجرم ومساعدته على الهروب وفقًا لقانون العقوبات المصري

حدد قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937، في الباب الثامن، العقوبات المقررة للتستر على المجرمين أو تسهيل هروبهم، بحسب جسامة الجريمة الأصلية وطبيعة المساعدة المقدمة.

  • المادة 142: يعاقب كل من ساعد مقبوضًا عليه على الهرب بالحبس أو السجن، وتزداد العقوبة إذا كان المتهم محكومًا عليه بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

  • المادة 143: من يمد المقبوض عليه بأسلحة لتسهيل هروبه يعاقب بالسجن المشدد من 3 إلى 7 سنوات.

  • المادة 144: إخفاء متهم أو مساعدته على الفرار يعاقب عليه بالسجن أو الحبس، بحسب طبيعة الجريمة الصادر بشأنها أمر القبض.

  • المادة 145: معاقبة من يعلم بوقوع جريمة ويقوم بإعانة الجاني – مثل الإيواء أو تقديم معلومات كاذبة – بالحبس، وتتفاوت مدة العقوبة حسب نوع الجريمة.

  • المادة 146: من يساعد فارًا من الخدمة العسكرية على الاختباء أو الهروب يعاقب بالحبس حتى سنتين، مع استثناء زوجته من العقوبة.

كما استثنى القانون في بعض الحالات الأقارب من العقاب مثل الزوج أو الزوجة أو الأصول أو الفروع، مراعاةً للروابط الأسرية.


بيانات التواصل بالمكتب:

  • العنوان: 15 شارع بنك مصر، قسم ثان، المنصورة – محافظة الدقهلية.

  • الهاتف: 01556681993 / 01111414488

  • مواعيد العمل: اطلع عليها من هنا

  • ويمكنك حجز موعد اونلاين من خلال الضغط هنا

✅ العبارات الرئيسية لهذا المقال:

  • التستر على مجرم

  • مساعدة المجرمين على الهروب

  • عقوبة التستر في القانون المصري

  • المادة 142 قانون العقوبات

  • الهروب من العدالة

  • إخفاء المتهم

  • إيواء مجرم هارب

  • جرائم التستر

  • قانون العقوبات المصري 1937

  • عقوبة من يساعد متهم

  • جريمة إخفاء مطلوب

  • الفرق بين الجريمة الأصلية والتستر عليها

  • أحكام التستر على الهاربين

  • مواد التستر على المجرمين